الباب الأول — رخص ممارسة الأنشطة السينمائية › الفصل الأول — إنتاج الأفلام السينمائية وتوزيعها واستغلالها وتصويرها › القسم الرابع — رخصة تصوير الأفلام السينمائية
المادة 30
يخضع تصوير أي فيلم عبر التراب الوطني إلى حصول المنتج مسبقا على رخصة التصوير التي تسلمها الوزارة المكلفة بالثقافة. 4 غشت سنة 2013 م يجب أن يبين طلب رخصة التصوير الذي يتم إعداده في استمارة نموذجية تسلمها الوزارة المكلفة بالثقافة على الخصوص، ما يأتي:
- اسم المنتج، وعند الاقتضاء اسم المنتج التنفيذي،
- الغرض الاجتماعي وعنوان شركة الإنتاج،
- رقم رخصة ممارسة النشاط السينمائي،
- اللغة الأصلية للفيلم،
- اسم ا لمخرج،
- تواريخ التصوير وأماكنه،
- عنوان الفيلم ومقاسه.
ويجب أن يرفق الطلب أيضا بملخص الفيلم وأسماء أعضاء الفريق الفني والتقني.
ويجب أن يودع الطلب قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من بداية التصوير.
يجب أن يكون كل رفض بمنح رخصة التصوير معللا ويبلغ به المعني في أجل لا يتعدى ثمانية (8) أيام ويكون قابلا للطعن لدى الوزير المكلف بالثقافة.