الباب الأول — رخص ممارسة الأنشطة السينمائية
المادة 2
تخضع الأنشطة المبينة أدناه إلى الحصول مسبقا على رخص لممارسة الأنشطة السينمائية وفقا للمواد 4 و 7 و 11 و 21 من القانون المتعلق بالسينما :
- إنتاج الأفلام السينمائية وتوزيعها واستغلالها وبثها وتصويرها،
- إنتاج التسجيلات السمعية البصرية الموجهة للاستعمال الخاص للجمهور ونشرها واستنساخها وتوزيعها،
- عرض الأفلام على الجمهور من قبل الممثليات الدبلوماسية المعتمدة بالجزائر والمراكز الثقافية الأجنبية والمنظمات الدولية.