الباب الأول — رخص ممارسة الأنشطة السينمائية › الفصل الأول — إنتاج الأفلام السينمائية وتوزيعها واستغلالها وتصويرها › القسم الثالث — الاستغلال السينمائي
المادة 28
يمكن الوزير المكلف بالثقافة أن يعلق رخصة ممارسة النشاط المتعلق بالاستغلال السينمائي لمدة شهر واحد (1) في حال ما إذا لم يستجب المستغل لإعذار يكون قد أرسل إليه بسبب إخلاله بأحد الالتزامات المقررة في هذا المرسوم أو في دفتر الشروط المتعلق باستغلال قاعات العرض السينمائي.
ويرفع تعليق رخصة ممارسة النشاط خلال الثمانية (8) أيام التي تلي تسوية الأسباب التي كانت وراء اتخاذ قرار التعليق.