مرسوم تنفيذي رقم 13-276
· ج.ر عدد 40 لسنة 2013
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 13-276 مؤرخ في 20 رمضان عام 1434 الموافق 29 يوليو سنة 2013، يتعلق بالرخص والتأشيرات السينمائية
الباب الأول — رخص ممارسة الأنشطة السينمائية › القسم الثالث — الاستغلال السينمائي
المادة 27
تمارس أنشطة استغلال قاعات العرض السينمائي في ظل احترام أحكام دفتر الشروط المتعلق باستغلال قاعات العرض السينمائي المحدد بقرار من الوزير المكلف بالثقافة.