مرسوم تنفيذي رقم 13-276
· ج.ر عدد 40 لسنة 2013
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 13-276 مؤرخ في 20 رمضان عام 1434 الموافق 29 يوليو سنة 2013، يتعلق بالرخص والتأشيرات السينمائية
الباب الأول — رخص ممارسة الأنشطة السينمائية › الفصل الأول — إنتاج الأفلام السينمائية وتوزيعها واستغلالها وتصويرها › القسم الثالث — الاستغلال السينمائي
المادة 25
يعتبر نشاط استغلال قاعات العرض السينمائي ف ي مفهوم هذا المرسوم، كل استغلال لقاعة عرض أو مجموعة قاعات عرض مفتوح ة للجمهور ومهي أة خصيصا بغرض القيام بعرض سينمائي مهما تكن طريقة الوضع أو التوصيل وطبيعة الدعيمة التقنية المستعملة.