مرسوم تنفيذي رقم 13-276
· ج.ر عدد 40 لسنة 2013
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 13-276 مؤرخ في 20 رمضان عام 1434 الموافق 29 يوليو سنة 2013، يتعلق بالرخص والتأشيرات السينمائية
الباب الأول — رخص ممارسة الأنشطة السينمائية
المادة 23
يجب أن يقوم الموزع بإعلام الجمهور بكل فيلم موجه للعرض على الجمهور في قاعات العرض السينمائي، وذلك بتسلم كل مستغل لهذه القاعات عددا كافيا من الملصقات والصور المتعلقة بالفيلم المبرمج.