مرسوم تنفيذي رقم 13-276
· ج.ر عدد 40 لسنة 2013
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 13-276 مؤرخ في 20 رمضان عام 1434 الموافق 29 يوليو سنة 2013، يتعلق بالرخص والتأشيرات السينمائية
الباب الأول — رخص ممارسة الأنشطة السينمائية › الفصل الأول — إنتاج الأفلام السينمائية وتوزيعها واستغلالها وتصويرها › القسم الثاني — توزيع الأفلام السينمائية
المادة 21
يجب أن يكون موزع الفيلم السينمائي عبر التراب الوطني حائزا عقد توزيع أبرمه مع المنتج أو مع من بحوزته حقوق التوزيع.
ويجب عل يه أن ي ودع لدى الوزارة المكلفة بالثقافة نسخة مصدقا على مطابقتها لهذا العقد.