مرسوم تنفيذي رقم 13-276
· ج.ر عدد 40 لسنة 2013
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 13-276 مؤرخ في 20 رمضان عام 1434 الموافق 29 يوليو سنة 2013، يتعلق بالرخص والتأشيرات السينمائية
الباب الأول — رخص ممارسة الأنشطة السينمائية
المادة 21
يجب أن يكون موزع الفيلم السينمائي عبر التراب الوطني حائزا عقد توزيع أبرمه مع المنتج أو مع من بحوزته حقوق التوزيع.
ويجب عل يه أن ي ودع لدى الوزارة المكلفة بالثقافة نسخة مصدقا على مطابقتها لهذا العقد.