الباب الأول — رخص ممارسة الأنشطة السينمائية › الفصل الأول — إنتاج الأفلام السينمائية وتوزيعها واستغلالها وتصويرها › القسم الثاني — توزيع الأفلام السينمائية
المادة 20
زيادة على الحالات المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه، تسحب رخصة ممارسة أنشطة التوزيع السينمائي نهائيا في الحالات الآتية :
- توزيع أي فيلم لا يحتوي على تأشيرة الاستغلال السينمائي،
- توزيع أفلام دون حيازته حقوق توزيعها،
- عندما يكون الموزع محل تعليق رخصة ممارسة النشاط مرتين في نفس السنة.