الباب الأول — رخص ممارسة الأنشطة السينمائية › الفصل الأول — إنتاج الأفلام السينمائية وتوزيعها واستغلالها وتصويرها › القسم الثاني — توزيع الأفلام السينمائية
المادة 19
يمكن الوزير المكلف بالثقافة أن يعلق رخصة ممارسة أنشطة التوزيع السينمائي لمدة ثلاثة
(3) أشهر، في حال ما إذا لم يستجب الموزع للإعذارات التي تكون قد أرسلت إليه، خصوصا للأسباب الآتية :
- عدم توزيع العدد الأدنى من الأفلام الحديثة والأفلام الجزائرية المطلوبة في المادة 18 أعلاه،
- عدم احترام الواجب القانوني الذي يلزم كل موزع مهما تكن الدعائم المستعملة في الاستغلال بالجزائر بأن يودع لدى الهيئة المكلفة بحفظ الأفلام نسخة من كل فيلم تم توزيعه عند انتهاء حقوق الاستغلال،
- عدم تقديم الكشف السداسي بالمعلومات والبيانات المنصوص عليها في المادة 24 أدناه، إلى الوزارة المكلفة بالثقافة في الآجال المقررة.