مرسوم تنفيذي رقم 13-276
· ج.ر عدد 40 لسنة 2013
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 13-276 مؤرخ في 20 رمضان عام 1434 الموافق 29 يوليو سنة 2013، يتعلق بالرخص والتأشيرات السينمائية
الباب الأول — رخص ممارسة الأنشطة السينمائية
المادة 18
زيادة على الشروط المطلوبة عند إعداد الرخصة الأصلية المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، يخضع تجديد رخصة ممارسة نشاط التوزيع السينمائي إلى توزيع ما لا يقل على ستة (6) أفلام في السنة يكون الثلث 1( / )3 منها على الأقل أفلاما جزائرية.