الباب الأول — رخص ممارسة الأنشطة السينمائية › الفصل الأول — إنتاج الأفلام السينمائية وتوزيعها واستغلالها وتصويرها › القسم الأول — إنتاج الأفلام السينمائية
المادة 15
زيادة على الحالات المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه، تسحب رخصة ممارسة نشاط الإنتاج السينمائي نهائيا في الحالات الآتية :
- في حال العود خلال السنة نفسها للمخالفات التي تم بموجبها تعليق الرخصة مؤقتا،
- في حال العود لعدم احترام المنتج للواجب القانوني الذي يلزمه بأن يودع لدى الهيئة المكلفة بحفظ الأفلام نسخة موجبة لكل فيلم يكون قد أنجزه في الجزائر أو في إطار الإنتاج المشترك، باستثناء الأفلام الإشهارية.