الباب الأول — رخص ممارسة الأنشطة السينمائية
المادة 15
زيادة على الحالات المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه، تسحب رخصة ممارسة نشاط الإنتاج السينمائي نهائيا في الحالات الآتية :
- في حال العود خلال السنة نفسها للمخالفات التي تم بموجبها تعليق الرخصة مؤقتا،
- في حال العود لعدم احترام المنتج للواجب القانوني الذي يلزمه بأن يودع لدى الهيئة المكلفة بحفظ الأفلام نسخة موجبة لكل فيلم يكون قد أنجزه في الجزائر أو في إطار الإنتاج المشترك، باستثناء الأفلام الإشهارية.
القسم الثاني توزيع الأفلام السينمائية المادّ ة 16 : تمنح رخصة ممارسة نشاط التوزيع السينمائي بشرط تعهد المستفيد بضمان توزيع منتظم للأفلام السينمائية ولا سيما الأفلام ذات الإنتاج الوطني.
المادّ ة 17 : تكون رخصة ممارسة نشاط التوزيع السينمائي صالحة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.