الباب الأول — رخص ممارسة الأنشطة السينمائية
المادة 13
زيادة على الشروط المطلوبة عند إع داد رخص ة ممارسة نشاط المن تج السينمائي المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، يخضع تجديد الرخصة إلى تقديم ما يثبت أن المنتج :
- قد أنجز ما لا يقل على فيلم سينمائي طويل واحد (1) خلال مدة صلاحية الرخصة السابقة أو على الأقل فيلمين (2) قصيرين أو شريطين وثائقيين خلال الفترة نفسها،
- قد لجأ إلى الاستعانة بمتعاونين جزائريين ينشطون في مجال السينما بالجزائر عندما يتصرف بصفة منتج تنفيذي للأفلام السينمائية الأجنبية المصورة بالجزائر.