الباب الأول — رخص ممارسة الأنشطة السينمائية
المادة 10
يكون تعليق رخصة ممارسة الأنشط ة السينمائية أو سحبها قابلا للطعن أمام الوزير المكلف بالثقافة في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ التبليغ.
المادّ ة 11 : تطبيقا لأحكام المادة 65 من القانون رقم 09-09 المؤرخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، يخضع منح الرخص المنصوص عليها في هذا المرسوم إلى دفع رسم يحدد مبلغه الخاص بكل صنف من أصناف الرخص بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالثقافة.
الفصل الأول إنتاج الأفلام السينمائية وتوزيعها واستغلالها وتصويرها القسم الأول إنتاج الأفلام السينمائية المادّ ة 12 : تكون رخصة ممارسة نشاط المنتج السينمائي صالحة لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد.