مرسوم تنفيذي رقم 13-275
· ج.ر عدد 40 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-275 مؤرخ في 20 رمضان عام 1434 الموافق 29 يوليو سنة 2013، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-236 المؤرّخ في 7 رجب عام 1425 الموافق 23 غشت سنة 2004 والمتضمن إعادة تنظيم مركز العرض السينمائي وتغيير تسميته
المادة 3
يتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-236 المؤرّخ في 7 رجب عام 1425 الموافق 23 غشت سنة 2004، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، بمادة 4 مكرر ت حرر كما يأتي :
"المادة 4 مكرر : تحدث لدى المركز الوطني للسينما والسمعي البصري، لجنة مشاهدة التسجيلات السمعية البصرية.
تحدد تشكيلة هذه اللجنة ومهامها وسيرها بقرار من الوزير المكلف بالثقافة".