مرسوم تنفيذي رقم 13-273
· ج.ر عدد 39 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-273 مؤرخ في 16 رمضان عام 1434 الموافق 25 يوليو سنة 2013، يتضمن تعديل القانون الأساسي لمراكز الراحة للمجاهدين
الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 20
لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور نصف أعضائه.
وإذا لم يكتمل النصاب، يجتمع مجلس الإدارة بعد استدعاء ثان في غضون الثمانية (8) أيام الموالية لتاريخ الاجتماع المؤجل وتصح مداولاته حينئد مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.