الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 16
يتداول مجلس الإدارة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، على الخصوص فيما يأتي:
- التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمركز،
- برامج نشاطات المركز،
- مشاريع ميزانيات المركز وحساباته،
- الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات،
- اقتناء الأملاك المنقولة والعقارية والتصرف فيها،
- قبول الهبات والوصايا أو رفضها،
- مشاريع توسيع المركز أو تهيئته،
- برامج المحافظة على البنايات والتجهيزات وصيانتها،
- التقرير السنوي عن نشاطات المركز الذي يعده ويقدمه مدير المركز،
- كل المسائل المتعلقة بمهام المركز وتنظيمه وسيره.