مرسوم تنفيذي رقم 13-273
· ج.ر عدد 39 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-273 مؤرخ في 16 رمضان عام 1434 الموافق 25 يوليو سنة 2013، يتضمن تعديل القانون الأساسي لمراكز الراحة للمجاهدين
الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 15
يعين أعضاء مجلس الإدارة بقرار من وزير المجاهدين بناء على اقتراح من السلطة أو المنظمة التي ينتمون إليها، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
وفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء مجلس الإدارة، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها ويخلفه العضو الجديد المعين إلى غاية انتهاء العهدة.
تنتهي عهدة أعضاء مجلس الإدارة المعينين بسبب صفتهم بانتهاء هذه الصفة.