مرسوم تنفيذي رقم 13-273
· ج.ر عدد 39 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-273 مؤرخ في 16 رمضان عام 1434 الموافق 25 يوليو سنة 2013، يتضمن تعديل القانون الأساسي لمراكز الراحة للمجاهدين
الفصل الثاني — إجراءات القبول
المادة 10
يمكن المستفيدين المذكورين في المادة 9 أعلاه، أن يصطحبوا مرافقا واحدا إذا استدعت الحالة الصحية للمستفيد ذلك.
ولا يمكن أن يستفيد المرافق إلا من الخدم ات في مجال الإيواء والإطعام المنصوص عليها في المادة 6 (الفقرة الأولى) أعلاه.