الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 6
تتمثل مهمة المركز في تقديم خدمات مجانا لذوي حقوق الشهداء والمجاهدين وأراملهم وأزواجهم وأولادهم القصر والمعوقين وللضحايا المدنيين وضحايا الألغام المتفجرة المنصوص عليهم في أحكام القانون رقم 99-07 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999 والمتعلق بالمجاهد والشهيد، في مجال الأجهزة الاصطناعية والمتابعة الطبية على أساس تشخيص طبي.
وبهذه الصفة، يكلف المركز على الخصوص بما يأتي :
- القيام بصناعة وتركيب وتصليح وصيانة الأعضاء الاصطناعية ولواحقها، باستعمال مواد وتجهيزات حديثة وذات جودة مطابقة للمقاييس المعمول بها،
- القيام بصناعة وتوفير الأحذية والأحزمة الطبية والتضميد وخدمات أخرى مرافقة،
- السهر على تطبيق المقاييس المعمول بها في مجال الأعضاء الاصطناعية ولواحقها والأحذية والأحزمة الطبية والتضميد،
- تزويد المستفيدين بالأجهزة ولواحقها الملائمة لعطبهم، ولا سيما منها المساعدات التقنية على المشي والكراسي المتحركة والدراجات والعصي والركائز،
- تزويد المستفيدين بأجهزة البدائل السمعية واللواحق البصرية والأفرشة الطبية،
- تزويد المستفيدين بأطقم الأسنان الضرورية وضمان المتابعة الطبية،
- اقتناء التجهيزات والمواد الضرورية لإنجاز مهامه، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
- ضمان التكفل الطبي من طرف أطباء متخصصين لتحديد أجهزة العطب المكيفة لكل حالة،
- ضمان التكفل بإعادة التأهيل الوظيفي والعلاج الطبيعي والفيزيائي والمعالجة بالمياه لفائدة المستفيدين،
- تقديم خدمات في مجال التجهيزات والمتابعة الطبية لفائدة المستفيدين من خلال الوحدات الطبية التقنية المجهزة بعيادات متنقلة،
- السهر على تكوين مستخدمي المركز وتجديد معلوماتهم وتحسين مستواهم،
- إقامة علاقات مع المؤسسات والهيئات التي لها نفس مهام المركز.
ويقدم المركز، عند الاقتضاء، خدمات في مجال الإيواء والإطعام لفائدة المستفيدين الوافدين من المناطق الداخلية للبلاد.