مرسوم تنفيذي رقم 13-272
· ج.ر عدد 39 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-272 مؤرخ في 16 رمضان عام 1434 الموافق 25 يوليو سنة 2013، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمركز الوطني لتجهيز معطوبي وضحايا ثورة التحرير الوطني وذوي الحقوق
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 24
تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم رقم 88-175 المؤرخ في 9 صفر عام 1409 الموافق 20 سبتمبر سنة 1988 الذي يحول مركز تجهيز معطوبي حرب التحرير بالآلات إلى مؤسسة عمومية ذات طابع إداري ويعدل قانونه الأساسي وينقل مقره إلى الدويرة.