مرسوم تنفيذي رقم 13-272
· ج.ر عدد 39 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-272 مؤرخ في 16 رمضان عام 1434 الموافق 25 يوليو سنة 2013، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمركز الوطني لتجهيز معطوبي وضحايا ثورة التحرير الوطني وذوي الحقوق
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 15
توجه الاستدعاءات الشخصية إلى أعضاء مجلس الإدارة مرفقة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر(51) يوما على الأقل من التاريخ المحدد للاجتماع، ويمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.