الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 12
يتداول مجلس الإدارة، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، على الخصوص، فيما يأتي :
- النظام الداخلي والتنظيم الداخلي للمركز،
- برامج نشاطات المركز،
- مشروع الميزانية وحسابات المركز،
- الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات،
- اقتناء الأملاك المنقولة والعقارية والتصرف فيها،
- قبول الهبات والوصايا أو رفضها،
- مشاريع توسيع المركز وتهيئته،
- برامج الحفاظ على البنايات والتجهيزات وصيانتها،
- التقرير السنوي لنشاطات المركز الذي يعده ويقدمه مدير المركز،
- كل المسائل المتعلقة بمهمة المركز وتنظيمه وسيره.