مرسوم تنفيذي رقم 13-272
· ج.ر عدد 39 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-272 مؤرخ في 16 رمضان عام 1434 الموافق 25 يوليو سنة 2013، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمركز الوطني لتجهيز معطوبي وضحايا ثورة التحرير الوطني وذوي الحقوق
المادة 12
يستب دل الفعل "يقوم" الوارد في الفقرة 2 لكل من المواد 39 و 40 و 41 من القانون رقم 04-08 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، بالفعل "يحكم".