مرسوم تنفيذي رقم 13-27
· ج.ر عدد 6 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-27 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار تامنغست / عين صالح - تافسوت ويحدد محيطه
المادة 9
دون المساس بالأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتهيئة والتعمير، يجب على السلطة الإدارية المختصة أن تستقي الرأي المسبق للسلطة المكلف ة بأمن مطار تامنغست / عين صالح - تافسوت بخصوص أي ط لب للترخيص بإنجاز أو تهيئ ة أو تعديل للبنايات أو للمنشآت الواقعة داخل محيط الحماية.