مرسوم تنفيذي رقم 13-27
· ج.ر عدد 6 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-27 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار تامنغست / عين صالح - تافسوت ويحدد محيطه
المادة 3
يتولى والي ولاية تامنغست حماية هذا المحيط طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
تتم استشارة السلطة المكلفة بأمن مطار تامنغست / عين صالح - تافسوت بشأن كل مسألة ترتبط بتأمين محيط الحماية.