المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى تأسيس محيط حماية مطار تامنغست / عين صالح - تافسوت وضبط حدوده وتحديد قواعد الأمن والسلامة المطبقة داخل هذه المساحة.
المادّ ة 2 : تبين حدود محيط حماي ة مطار تامنغست / عين صالح - تافسوت، كما هي محددة في المادتين 2 و 3 من المرس وم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شع بان عام 1404 الموافق 12 ماي و سنة 1984 والمذكور أعلاه، بالشريط الأحمر في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.
تحدد الإحداثيات الجغرافية المتعلقة بمحيط الحماية كما يأتي :
رقم المعالم الموقع المعلم 1 الطريق الوطني رقم 1 المعلم 2 أرض ملك خاص المعلم 3 مفترق الطرق نحو الطريق الوطني رقم 1 المعلم 4 مدخل المطار المعلم 5 نقطة افتراضية + أرض شاغرة المعلم 6 أرض شاغرة المعلم 7 أرض شاغرة المعلم 8 نقطة تقاطع + بستان نخيل قديم (ملكية خاصة) المعلم 9 بستان نخيل قديم (ملكية خاصة) المعلم 10 بستان نخيل قديم (ملكية خاصة) + مساكن قديمة المعلم 11 بستان نخيل قديم (ملكية خاصة) + مساكن قديمة المعلم 12 نقطة افتراضية + أرض شاغرة الإحداثيات الجغرافية خط الطول خط العرض 49" 29' 2° 04" 15' 27° 57" 29' 2° 55" 14' 27° 06" 30' 2° 22" 15' 27° 10" 30' 2° 21" 15' 27° 12" 30' 2° 26" 16' 27° 39" 30' 2° 44" 15' 27° 42" 30' 2° 42" 15' 27° 52" 30' 2° 31" 15' 27° 29" 31' 2° 58" 15' 27° 38" 31' 2° 48" 15' 27° 34" 31' 2° 45" 15' 27° 41" 31' 2° 33" 15' 27° المعلم 13 نقطة افتراضية + أرض شاغرة + قنوات نقل الغاز 00" 30' 2° 19" 14' 27° المعلم 14 قنوات نقل الغاز المعلم 15 تقاطع الطريق الوطني رقم 1 مع طريق ثانوي