مرسوم تنفيذي رقم 13-262
· ج.ر عدد 36 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-262 مؤرخ في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة 2013، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز ازدواج الطريق الولائي رقم 121 الرابط بين عين طاية وخميس الخشنة
المادة 4
قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان إنجاز ازدواج الطريق الولائي رقم 121، كما يأتي :
- الخط الرئيسي : 11 كيلومترا،
- المقطع الجانبي : مسلكين 2 X 2 + الشريط الأرضي الوسطي + حواف الطريق، بعرض إجمالي قدره 25 مترا،
- عدد المنشآت الفنية : واحدة .(1)