مرسوم تنفيذي رقم 13-261
· ج.ر عدد 36 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-261 مؤرخ في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة 2013، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز ازدواج الطريق الولائي رقم 122 الرابط بين هراوة وأولاد موسى
المادة 6
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة .2013 عبد المالك سلال ★