مرسوم تنفيذي رقم 13-260
· ج.ر عدد 36 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-260 مؤرخ في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة 2013، يحدد نظام نوعية المنتجات الفلاحية أو ذات الأصل الفلاحي
الفصل الثاني — تنظيم الجهاز الوطني لعلامة الجودة › القسم الأول — اللجنة الوطنية لعلامة الجودة
المادة 9
يحدد النظام الداخلي للجنة الذي تصادق عليه، قواعد وكيفيات سيرها. 9 رمضان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 18 يوليو سنة 2013 م