الفصل الثاني — تنظيم الجهاز الوطني لعلامة الجودة › القسم الأول — اللجنة الوطنية لعلامة الجودة
المادة 6
تتكون اللجنة من الأعضاء الآتي ذكرهم :
بالنسبة للهيئات الإدارية العمومية :
- ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة (رئيسا)،
- ممثل عن وزير المالية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالصيد البحري،
- ممثل عن الوزير المكلف بالبيئة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالبحث العلمي،
- ممثل عن الوزير المكلف بالثقافة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالصناعات التقليدية. 18 يوليو سنة 2013 م بالنسبة للمهنة :
- ممثل عن الغرفة الوطنية للفلاحة،
- ممثلان (2) عن المجالس الفلاحية المهنية المشتركة،
- ممثلان (2) عن الجمعيات التي تعمل من أجل ترقية المنتجات الفلاحية أو ذات الأصل الفلاحي.
بالنسبة للمؤسسات التقنية والعلمية والتمثيلية :
- ممثل عن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية،
- ممثل عن الهيئة المكلفة بالتقييس،
- ممثل عن الهيئة المكلفة بالاعتماد "ألجيراك"،
- ممثل عن المركز الجزائري المكلف بمراقبة النوعية والتغليف،
- ممثل عن الهيئة المكلفة بالبحث (المعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية)،
- ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة،
- ممثل عن الغرفة الجزائرية للصناعات التقليدية،
- ممثل عن جمعية حماية المستهلكين.
يمكن اللجنة أن تستعين بكل شخص من شأنه مساعدتها في أشغالها.
المادّ ة 7 : تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها.