مرسوم تنفيذي رقم 13-260
· ج.ر عدد 36 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-260 مؤرخ في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة 2013، يحدد نظام نوعية المنتجات الفلاحية أو ذات الأصل الفلاحي
الفصل الثاني — تنظيم الجهاز الوطني لعلامة الجودة › القسم الأول — اللجنة الوطنية لعلامة الجودة
المادة 5
تؤسس لدى الوزير المكلف بالفلاحة لجنة وطنية لعلامة الجودة تضم ممثلي الإدارات العمومية والمعاهد التقنية وك ذا ممثلي الفلاحين والمنتج ين والمحولين والموزعين والحرفيين والمستهلكين، تدعى في صلب النص " اللجنة ."