مرسوم تنفيذي رقم 13-260
· ج.ر عدد 36 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-260 مؤرخ في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة 2013، يحدد نظام نوعية المنتجات الفلاحية أو ذات الأصل الفلاحي
الفصل الثاني — تنظيم الجهاز الوطني لعلامة الجودة
المادة 4
ينظم الجهاز الوطني لعلامة الجودة في لجنة وطنية لعلامة الجودة وأمانة دائمة ولجان فرعية متخصصة وهيئات التصديق.