الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي:
- العلامة : دون الم ساس بالأحك ام التنظيمي ة المعمول بها، تعد العلامة التمثيل البياني الذي يستع مل ف ي التعريف بصفة وحيدة بالمنتوج الذي استفاد من إحدى العلامات الفارقة المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم.
- تسمية المنشأ : تسمية جغرافية لمنطقة أو لناحية تستعمل في تعيين منتوج نابع أصلا منها، وحيث أن النوعية والشهرة أوالمميزات الأخرى نابعة حصريا أو أساسا من الوسط الجغرافي الذي يتضمن العوامل البشرية والعوامل الطبيعية، وحيث يتم الإنتاج والتحويل والتحضير في الفضاء الجغرافي المحدد، بالمطابقة مع دفتر الأعباء لتسمية المنشأ.
- الاسم الجغرافي: تسمية تستعمل لتعريف منتوج على أنه نابع من إقليم ما أو منطقة ما أو ناحية ما، في حالة ما إذا أمكن نسب نوعية أو شهرة أو كل ميزة أخرى لهذا المنتوج، أساسا، إلى هذا الأصل الجغرافي وأن يتم الإنتاج و/أو التحويل و/أو التحضير في الفضاء الجغرافي المحدد بهذه الصفة بالمطابقة مع دفتر الأعباء للاسم الجغرافي.
- الفلاحة البيولوجية: علامة تمنح للمنتجات التي تستجيب لشروط الإنتاج الطبيعي، مانعة المنتجات الكيميائية المحللة وضامنة حماية البيئة بالمطابقة مع دفتر الأعباء للفلاحة البيولوجية.
- علامة الجودة الفلاحية : علامة تعريف تجسد بواسطة علامة تشهد بأن المنتوج يمتلك صفات ومميزات خاصة محددة مسبقا بواسطة دفتر أعباء لعلامة الجودة الفلاحية.
- المحول : متعامل ينتج مواد غذائية من مواد فلاحية أو ذات أصل فلاحي.
- الاعتراف : وثيقة قانونية يعترف من خلالها لمنتوج فلاحي أو ذي أصل فلاحي بنوعية أو تسمية منشأ أو اسم جغرافي محدد بدفاتر أعباء مصادق عليها بطريقة مطابقة للأنظمة المعمول بها و يسمح بحماية هذه المنتجات وذلك بوضع علامات فارقة.
- المجال الجغرافي : المنطقة التي تعرف بالاسم الجغرافي أو بتسمية المنشأ و/أو التي يكون فيها الإنتاج و/أو التي تتواجد فيها العوامل الطبيعية والبشرية التي تمنح للمنتوج خصائصه.