مرسوم تنفيذي رقم 13-260
· ج.ر عدد 36 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-260 مؤرخ في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة 2013، يحدد نظام نوعية المنتجات الفلاحية أو ذات الأصل الفلاحي
الفصل الثالث — سير الجهاز الوطني لعلامة الجودة › القسم الثاني — سجل الاعترافات
المادة 29
تحدد كيفيات تقديم طلب الحصول على العلامات الفارقة للاعتراف بجودة المنتجات الفلاحية أو ذات الأصل الفلاحي وكذا مضمون الملف المرفق بالطلب وكيفيات وإجراءات فحص هذا الطلب بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة. كما يحدد هذا القرار كل الاجراءات الخاصة التي تتضمن دراسة الاعتراضات و/أو تقييم كل النتائج البيئية للاعترافات المحتملة.