مرسوم تنفيذي رقم 13-260
· ج.ر عدد 36 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-260 مؤرخ في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة 2013، يحدد نظام نوعية المنتجات الفلاحية أو ذات الأصل الفلاحي
الفصل الثالث — سير الجهاز الوطني لعلامة الجودة › القسم الأول — دفتر الأعباء
المادة 23
تحدد كيفيات المبادرة بدفاتر الأعباء للعلامات الفارقة للنوعية وإعدادها والمصادقة عليها ونشرها بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة.