مرسوم تنفيذي رقم 13-260
· ج.ر عدد 36 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-260 مؤرخ في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة 2013، يحدد نظام نوعية المنتجات الفلاحية أو ذات الأصل الفلاحي
الفصل الثالث — سير الجهاز الوطني لعلامة الجودة › القسم الأول — دفتر الأعباء
المادة 21
تمنح العلامات الفارقة لجودة المنتجات الفلاحية أو ذات الأصل الفلاحي وفق الشروط المقررة في دفاتر الأعباء والمصادقة عليها من الوزير المكلف بالفلاحة.