الفصل الثالث — سير الجهاز الوطني لعلامة الجودة
المادة 20
يرتكز الجهاز الوطني لعلامة الجودة على ما يأتي:
- الإعداد والمصادقة واللجوء الحصري لدفاتر الأعباء من أجل التعريف المرجعي لمجموع مواصفات المنتوج الفلاحي أو ذي الأصل الفلاحي المعني وإجراءات التحقق من المطابقة لدفتر الأعباء،
- المصادقة على مطابقة المنتوج الفلاحي أو ذي الأصل الفلاحي لدفتر الأعباء المعني من طرف هيئات خاضعة للقانون الخاص تدعى هيئات التصديق،
- الاعتراف، بعد هذا الإجراء: * بحق وضع العلامة على المنتوج الذي يعبر على الاسم الجغرافي أو تسمية المنشأ أو طابع منتوج الفلاحة البيولوجية أو جودة المنتوج، * بحماية المنتوج والعلامة من كل تقليد أواستعمال العلامة لأغراض الغش.