مرسوم تنفيذي رقم 13-260
· ج.ر عدد 36 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-260 مؤرخ في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة 2013، يحدد نظام نوعية المنتجات الفلاحية أو ذات الأصل الفلاحي
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 33 من القانون رقم 08-16 المؤرخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد نظام نوعية المنتجات الفلاحية أو ذات الأصل الفلاحي.