مرسوم تنفيذي رقم 13-260
· ج.ر عدد 36 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-260 مؤرخ في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة 2013، يحدد نظام نوعية المنتجات الفلاحية أو ذات الأصل الفلاحي
الفصل الثاني — تنظيم الجهاز الوطني لعلامة الجودة › القسم الرابع — هيئة التصديق
المادة 19
يحدد دفتر الأعباء شروط وبروتوكولات وكيفيات وإجراءات التحقق من جودة المنتجات الخاضعة لتصديق هيئة التصديق وكذا مكان وزمان مراقبتها.