مرسوم تنفيذي رقم 13-260
· ج.ر عدد 36 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-260 مؤرخ في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة 2013، يحدد نظام نوعية المنتجات الفلاحية أو ذات الأصل الفلاحي
الفصل الثاني — تنظيم الجهاز الوطني لعلامة الجودة › القسم الرابع — هيئة التصديق
المادة 15
هيئة التصديق شخص معنوي يخضع للقانون الجزائري وتتوفر فيه شروط الحياد والاستقلالية والكفاءة لممارسة المعاينة والمراقبة المطلوبة من أجل التصديق على مطابقة المنتجات الفلاحية أو ذات الأصل الفلاحي لخصوصيات دفاتر الأعباء قصد منح علامة أو علامات فارقة للنوعية المذكورة في الجهاز الوطني لعلامة الجودة.