مرسوم تنفيذي رقم 13-260
· ج.ر عدد 36 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-260 مؤرخ في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة 2013، يحدد نظام نوعية المنتجات الفلاحية أو ذات الأصل الفلاحي
الفصل الثاني — تنظيم الجهاز الوطني لعلامة الجودة › القسم الثاني — الأمانة الدائمة
المادة 11
تكلف الأمانة الدائمة، تحت سلطة رئيس اللجنة، بما يأتي :
- تحضير اجتماعات اللجنة واللجان الفرعية المتخصصة،
- مسك دفتر الاعترافات،
- تحرير تقارير ومحاضر اجتماعات اللجنة واللجان الفرعية المتخصصة.