الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 9
يتشكل مجلس الإدارة الذي يرأسه المدير العام لإدارة السجون و إعادة الإدماج أو ممثله، من :
- ممثل وزير المالية،
- ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
- ممثل وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
- ممثل وزير التكوين و التعليم المهنيين،
- ممثل وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- ممثل وزير السياحة والصناعة التقليدية،
- قاضي تطبيق العقوبات بمقر الديوان،
- أمين اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة تربية المحبوسين و إعادة إدماجهم الاجتماعي،
- رئيس المصلحة الخارجية لإدارة السجون المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين لمقر الديوان.
يحضر مدير الديوان اجتماعات المجلس بصوت استشاري ويتولى أمانته.
يمكن مجلس الإدارة الاستعانة بكل شخص أو هيئة مؤهلة يمكن أن يفيده في أشغاله.