مرسوم تنفيذي رقم 13-259
· ج.ر عدد 36 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-259 مؤرخ في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة 2013، يحدد مهام المؤسسة العمومية لتشغيل اليد العاملة العقابية وتنظيمها وسيرها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 6
يزود الديوان بتخصيص أولي يحدد مبلغه بقرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام والوزير المكلف بالمالية.