الفصل الرابع — أحكام ختامية
المادة 3
تتضمن تبعات الخدمة العمومية المهام الآتية :
- تكوين وتشغيل المحبوسين على مستوى ورشات الديوان و وحداته بالمؤسسات العقابية و بالورشات الفلاحية و مؤسسات البيئة المفتوحة،
- دفع مستحقات المحبوسين العاملين وفقا للتنظيم المعمول به مع ضمان إطعامهم و تزويدهم بالألبسة الضرورية للعمل، طبقا للمعايير المعمول بها في مجال الصحة والنظافة و الأمن،
- اقتناء التجهيزات اللازمة لورشات التكوين والإنتاج على مستوى المؤسسات العقابية و السهر على صيانتها،
- توفير التأطير التقني الضروري لورشات التكوين والإنتاج والورشات الفلاحية ومؤسسات البيئة المفتوحة.