مرسوم تنفيذي رقم 13-259
· ج.ر عدد 36 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-259 مؤرخ في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة 2013، يحدد مهام المؤسسة العمومية لتشغيل اليد العاملة العقابية وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 23
يرسل مدير الدي وان إلى وزير الع دل، حافظ الأخت ام الحصائل وحسابات النتائج وقرارات تخصيصها أو الأموال الواجب توزيعها، بعد مصادقة مجلس الإدارة عليها.