مرسوم تنفيذي رقم 13-259 مؤرخ في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة 2013، يحدد مهام المؤسسة العمومية لتشغيل اليد العاملة العقابية وتنظيمها وسيرها
مرسوم تنفيذي رقم 13-259 مؤرخ في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة 2013، يحدد مهام المؤسسة العمومية لتشغيل اليد العاملة العقابية وتنظيمها وسيرها (استدراك).
الجريدة الرسمية - العدد 36 الصادر في 9 رمضان عام 1434 الموافق 18 يوليو سنة .2013 الصفحة 10، العمود 2، بداية السطر الأول،
- بدلا من : "يرسل الديوان … "،
- يقرأ : " المادة 5 : يرسل الديوان ." …
(الباقي بدون تغيير)
مراسيم
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 15 صفر عام 1441 الموافق 14 أكتوبر سنة 2019، يحدد التنظيم الداخلي للديوان الوطني للأشغال التربوية والتمهين
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.