مرسوم تنفيذي رقم 13-259
· ج.ر عدد 36 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-259 مؤرخ في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة 2013، يحدد مهام المؤسسة العمومية لتشغيل اليد العاملة العقابية وتنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 16
تكون مداولات مجلس الإدارة نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ استلام السلطة الوصية للمحاضر باستثناء تلك التي تتطلب الموافقة الصريحة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لاسيما المداولات المتعلقة بالميزانية التقديرية وحصيلة المحاسبة والمالية والذمة المالية للديوان. 9 رمضان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 18 يوليو سنة 2013 م