الفصل الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 9
يستفيد الموظفون المعين ون بصف ة قانونية في المن اصب العليا المذكورة في الم ادة 2 أعلاه، الذين لا يستوف ون شروط التعيين الجديدة، من الزيادة الاستدلالية المحددة بموجب هذا المرسوم إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول. 7 يوليو سنة 2013 م
- مستشاري الرياضة أو مستشاري الشباب، أو رتبة معادلة، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- المربين الرئيسيين للأنشطة البدنية والرياضية أو المربين الرئيسيين لتنشيط الشباب، الذين يثبتون خمس (5) سنوت من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
ب) بعنوان المكاتب الإدارية، من بين :
- المتصرفين الرئيسيين أو المقتصدين الرئيسيين، على الأقل، المرسمين،
- المتصرفين أو المقتصدين الذين يثبتون ثلاث
(3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.